Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
بشرط الضمان لصاحبه إن ظهر، ولا يجب الالتقاط ولو خاف عليها والأفضل تركها، وقيل الأفضل أخذها من المضيعة سواء كانت مما يبقى أو لا يبقى، ويستحب الإشهاد عليها، ولا يشهد على صفاتها في أحد الوجهين، وفي الآخر يجب.
الركن الثالث: الملتقط وهو كل من يصح اكتسابه بالفعل من الإِصياد(١) والاحتشاش إذ مآلها إليه، وإن كانت أمانةً في الحال. ولو كان الملتقط فاسقاً فهل يُضم معه عدلٌ؟ على وجهين.
وأما الذمي إذا التقط في دار الإِسلام فهو في حكم المسلم، وأما السفيه ففي حكم الصبي والمجنون يجب على الولي حفظها وتعريفها، وبعد الحول يضمُّها الولي إلى مال المولَّى عليه.
وأما الرقيق إذا التقط بغير إذن سيده فيصح على الأصح، ويصح تعريفه. وهل يملك به؟ على ما تقدم. وللسيد انتزاعها من يده بكل حالٍ قبل الحول وبعده، لكن إن انتزعها قبل تعريف العبد عرفها حولاً، وبعد تعريفه الحول يملكها، وبعد تعريف بعضه يتم السيد الحول.
والمكاتب يصح التقاطه ويملك بعد الحول، وكذلك من نصفُه حر. ثم إن لم تكن بينهما مهايأةٌ فهي بينه وبين سيده نصفان، وإن كان بينهما مهاياًةٌ فهل تدخل في المهايأة فتكون لصاحب النوبة؟ على وجهين.
وكذلك الوصية له والهدية والركاز، وينبغي أن يحفظ الملتقط أو وليه جنس اللقطة ونوعها وقدرها ووعاءها وعفاصها.
(١) هكذا في المخطوط، ولعلها: ((الاصطياد)).
289