Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفيه بابان:
وهي ثلاثة:
أحدها: اللقطة، وهي المال الضال عن ربه، وهو حيوان وغيره. والحيوان ممتنع عن صغار السباع، كالجمل والبقرة والفرس والبغل والحمار ونحوها، أو بطيرانه كالحمام، أو بسرعته كالظباء، فلا يجوز التقاطه لغير الإِمام أو نائبه. وغير ممتنع كالغنم والفُصلان والعجاجيل فيجوز التقاطها في أصح الروايتين، والأخرى لا كالممتنعة.
وأما غير الحيوان فكل ما تتبعه الهمَّة من المال فيجوز التقاطه، ولو وجد في دارٍ اشتراها مالاً مدفوناً عليه علامة الإِسلام فهو لقطةٌ، وكذلك ما وجده الأجير للحفر أو الهدم، ولا يدفع إلى البائع ولا إلى المستأجر إلاَّ أن يصفه أو يقيم بينةً.
وكذلك لو اشترى شاةً أو سمكة فوجد في بطنها درهماً فهو لقطةٌ في إحدى الروايتين، والأخرى للبائع إن ادعاه لقرب العهد. ولو وجد في السمكة لؤلؤةً كانت للصياد.
الركن الثاني: الالتقاط وهو أخذ المال الضائع لتعريفه ثم يملكه
288