266

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

كتاب الوديعة

وفيه بابان :

الباب الأول

في أركانها وشروطها

وفيه فصلان :

الفصل الأول: في الأركان.

وهي كأركان الوكالة، والمعتبر للمودع والمودَع أن يكونا مكلفين. فلو أودع عند صبي مالاً فتلف لم يضمن، ولو أتلفه الصبي فهل عليه ضمانه؟ على وجهين. ولو استودع المكلف من الصبي فعليه ضمانه ولا يبرأ إلاَّ بتسلیمها إلی ولیّه.

الفصل الثاني: في أحكامها.

وهي حكمان:

أحدهما: الجواز من الجانبين، فتنفسِخ بما تنفسخ به الوكالة.

الثاني: الحفظ في الحرز وهو قسمان: حرز عيَّنه المالك فيتعين، لكن لو نقلها إلى أحرز منه لم يضمن وقيل يضمن، وإن نقلها إلى مثله فوجهان إلاَّ أن يكون لحاجةٍ، فإن نهاه عن نقلها فنقلها ضمن إلاَّ أن يخاف عليها من حرق أو غرق أو نهب فإنه لا يضمن.

266