Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الحكم الثالث: الضمان، والعاريَّة مضمونة بقيمتها يوم التلف بكل حال، فإن شرط نَفْي الضمان لم ينتف، وعنه يبتغي. ولو أركب منقطعاً دابته طلباً للثواب فتلفت فلا ضمان، وما تلف من الأجزاء باستعمال المستعير غير مضمون عليه على الأصح.
الحكم الرابع: ردّها، وهو واجب، ومؤنتُه على المستعير. ولا يبرأ بردها إلى غلام المالك ولا إلى إصطبله، ولو ردَّها إلى وكيله أو زوجته بريء.
إذا قال: أعرتني، فقال: بل آجَرْتُك، فالقول قول المالك مع يمينه على نفي الإِعارة. وقال ابن عقيل: قول صاحب اليد.
ولو قال المالك: بل غصبتني، فالقول قوله في استحقاق أجرة المثل لا في الغصب. ثم إن تلف ضمن ضمان عاريّة لا ضمان غصب، وكذلك إذا قال أودعتُك في ضمان ما انتفع.
ولو قال: أعرتك، فقال: بل آجرتني، فالقول قول المالك مع يمينه في نفي الإِجارة، وكذلك لو اختلفا في الرد.
***
265