263

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

كتاب العارية

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في أركانها.

وهي أربعة:

أحدها: المعير، ويعتبر أن يكون مالكاً للمنفعة والتبرع بها شرعاً فيصح من المستأجر ولا يصح من المستعير.

الثاني: المستعير، ويعتبر كونه أهلاً أن يتبرع له.

الثالث: المستعار، ويعتبر أن يكون منتفعاً به مع بقاء عينه وأن تكون منفعته مباحة ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر ولا الصيد من محرم، ويكره استعارة والديه للخدمة، وكذلك الجارية من عين محرم أو إيوائها إلاَّ أن تكون برزة.

الرابع: ما يدل على الرضا من قول أو فعل.

الفصل الثاني: في أحكامها.

وهي أربعة:

الأول(١): الجواز، فللمعير الرجوع متى شاء إلاّ في موضعين:

أحدهما: إذا أعاره الحائط لوضع الخشب فوضع، فلا رجوع ما لم ينهدم أو يزُل الخشب، ولا أجرة.

(١) هذا اللفظ: (الأول) غير موجود في الأصل، لكن اقتضاه السياق.

263