Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الخامسة: إذا مال جداره إلى الطريق فتركه حتى سقط فأتلف شيئاً فعلى روايتين، إحداهما لا يضمن، والأخرى إن تقدم إليه وأشهد عليه ضمن، وإلاَّ فلا وفيه وجه أنه يضمن وإن لم تتقدم إليه.
السادسة: إذا اقتنى كلباً عقوراً وأذن لإِنسان فدخل فعقره: ضمن، وإن دخل بغير إذنه: لم يضمن.
السابعة: إذا اصطدم الفارسان فمات الفرسان: ضمن كل واحد فرس صاحبه. ولو اصطدمت سفينتان بفعل الملاحين فغرقتا: كذلك إلاَّ في المنحدرة والصاعدة فإن الضمان على المنحدرة إلاَّ أن يكون مغلوباً عن ضبطها.
الثامنة: إذا اشترى شاة بهذا الشعير فأكلته قبل قبض البائع له فإن كانت يد البائع عليها فهو كما لو باشر إتلافه وإن لم تَكن يَدُهُ عليها انفسخ البيع بتلف الثمن قبل قبضه وإن أكلته بعد القبض فهي شاة المشتري أكلت مال البائع وسيأتي حكمه في جنايات البهائم.
التاسعة: إذا أعتق المشتري العبد، ثم ادعاه ثالث فصدقه المتبايعان: لم يقبل في إبطال الحرية، وللمالك تضمين من شاء منهما ولو صدقهما العبد.
العاشرة: إذا مثل بعبده عتق عليه؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
***
262