Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وهي قسمان:
أحدهما: صحيحٌ، وهو أنه يفوِّض واحدٌ إلى صاحبه البيع والشِّرى وغيرهما مما لا يخرج عن الشِّرَك الشرعية.
والثاني: باطل، وهو أن يُدخلا فيها ما يلزم كل واحدٍ منهما من غصب، أو بيعٍ فاسدٍ، أو ضمان مالٍ، وما يستفيده من إرثٍ والتقاطِ ونحو ذلك.
ولها باب يلي هذا.
وفيه ثلاثة فصولٍ:
وهي خمسة:
أحدها: العاقدان، وهما كالوكيل والموكِّل فيما يشترط لهما.
ويجوز للعامل مقارضة غيره بإذن رب المال كما يجوز للوكيل، ولا يقارض مع إطلاق الإِذن إلاَّ عدلٌ، وكذلك الوكيل. فإن دفعا إلى فاسقٍ ضمِنا، ولو قارض في مرضه بزيادة على أجرة المثل لم يحتسب من الثلث، بخلاف المساقاة. وإذا فسدت المضاربة بعد التصرُّف فالربح كله لرب المال
245