244

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الربح على ما شرطاه في أحد الوجهين، والآخر أن الربح والوضيعة على قدر مِلكهما في المشترى.

النوع الثالث

شركة الأبدان

وهي شركة الصُنَّاع فيما يكتسبون بأبدانهم. وهي صحيحة مبنيّة على أن ما يتقبَّله كل واحد منهما من الأعمال يصير في ذمته وذمَّة شريكه، ويصح مع اتفاق الصنائع، وهل يصح مع اختلافها؟ على وجهين.

والربح فيها على ما شرطاه، فإن أطلقاه فعلى التساوي.

ولو مرِض أحدهما فعمل الآخر فهو متبرع، ولو طالب أن يقيم مقامه من يعمل فله ذلك.

ولو اشتركا في الاحتشاش، والاحتطاب، والتَّلصص على دار الحرب، وغير ذلك من المباحات صح.

ولا تصح شركة الدلالَیْن.

فرعان:

أحدهما: إذا اشترك اثنان لأحدهما بغلٌ وللآخر حمار على أن يؤاجراهما والأجرة بينهما لم تصح الشركة، وما حصل من أجرتها قُسم على التفاوت. ولو عَقَدَا الشركة على ما يتقبَّلان من الحمل، ثم تقبَّلا حُمولةً وحملاها على البغل والحمار كانت الأجرة بينهما نصفين.

الثاني: لو اتفق أربعة، من واحدٍ الأرض، ومن الآخر الفدان، ومن الثالث البَذْر، ومن الرابع العمل، لم تصحَّ الشِّرْكة، والزرع لصاحب البَذْر وعليه أجرة المثل لأصحابه.

244