Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الربح على ما شرطاه في أحد الوجهين، والآخر أن الربح والوضيعة على قدر مِلكهما في المشترى.
وهي شركة الصُنَّاع فيما يكتسبون بأبدانهم. وهي صحيحة مبنيّة على أن ما يتقبَّله كل واحد منهما من الأعمال يصير في ذمته وذمَّة شريكه، ويصح مع اتفاق الصنائع، وهل يصح مع اختلافها؟ على وجهين.
والربح فيها على ما شرطاه، فإن أطلقاه فعلى التساوي.
ولو مرِض أحدهما فعمل الآخر فهو متبرع، ولو طالب أن يقيم مقامه من يعمل فله ذلك.
ولو اشتركا في الاحتشاش، والاحتطاب، والتَّلصص على دار الحرب، وغير ذلك من المباحات صح.
ولا تصح شركة الدلالَیْن.
فرعان:
أحدهما: إذا اشترك اثنان لأحدهما بغلٌ وللآخر حمار على أن يؤاجراهما والأجرة بينهما لم تصح الشركة، وما حصل من أجرتها قُسم على التفاوت. ولو عَقَدَا الشركة على ما يتقبَّلان من الحمل، ثم تقبَّلا حُمولةً وحملاها على البغل والحمار كانت الأجرة بينهما نصفين.
الثاني: لو اتفق أربعة، من واحدٍ الأرض، ومن الآخر الفدان، ومن الثالث البَذْر، ومن الرابع العمل، لم تصحَّ الشِّرْكة، والزرع لصاحب البَذْر وعليه أجرة المثل لأصحابه.
244