Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفيه ثلاثة فصول:
وهي أربعة:
أحدها: الموكِّل، ويشترط أن يكون قادراً على ذلك التصرف شرعاً، فلا يصح توكيل الصبي غير المميِّز، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسَفَه في المال، ولا المرأة في النكاح، ويصح توكيل عَصَبَتَها في تزويجها بغير إذنها في إحدى الروايتين.
وهل للوكيل أن يُوكِّل فيما يتولى مثله بنفسه بغير إذن موكله؟ على روايتين، وله ذلك فيما لا يتولى مثله بنفسه.
الركن الثاني: الوكيل ويشترط أن يكون قادراً على ذلك التصرف بنفسه، مستقلاً أو مأذوناً من غير ضرورة إلاَّ أن يكون تعجيزه تنزيهاً له فلا يصح أن يتوكل المحرم في النكاح.
وكذلك المرأة والفاسق على الأصح، ولا المميز ولا السفيه بغير إذن وليهما، ولا العبد بغير إذن سيده.
ولا يصح أن يتوكل الفاسق لقبول النكاح لأن قبوله لنفسه كان للضرورة، وقال ابن عقيل: يصح.
ويصح أن يتوكل الحر الواجد للطّل في قبول نكاح الأمة لمن تباح له، والغني للفقير في قبول الزكاة، لأن منعهما تنزيه لهما.
235