Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الثالثة: إذا اختلف المسترضع والمرضعة في قدر الطعام رُجع إلى قدره في الكفارة.
الرابعة: إذا اختلفا في رد العين المؤجرة كالدابة، أو ما فيها العمل كالثوب ففيه وجهان.
وهي أن تقول: من ردَّ عبدي أو دابتي أو بنى لي هذا الحائط، فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجُعل.
وأركان الجعالة أربعة:
الأول(١): العاقد، وشرطه أهلية الإِجارة، ولا يشترط تعيين العامل ولا القَبول.
الثاني: الصيغة وقد سبقت، وبها يعلم العوض والإِذن في العمل. ولو عمل ابتداءً فهو متبرع إلَّا في رد الآبق فإنَّ له برده ديناراً أو اثنا عشر درهماً، رده من المصر أو من خارجه على الأصح.
الثالث: العمل، وهو كلما يصلح الاستيجار عليه وإن كان مجهولاً كرد الآبق، أو معلوماً كبناء الحائط.
الرابع: الجعل، ويشترط أن يكون معلوماً كالأجرة، وما أنفقه على العبد والبهيمة في الطريق رجع به، وحكمها الجواز من الجانبين قبل العمل. فأما بعده فللعامل الفسخ دون المالك، إلاَّ أن يصير للعامل أجرة ما عمل، والقول في قدر الجعل قول المالك على الأصح.
(١) لفظ: (الأول) غير موجود في الأصل، لكن اقتضاه السياق.
234