Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وهي أربعة أضرب:
أحدها: ما يوجبه العقد بإطلاقه، كاشتراطه أن يتصرف، أو يبقي الثمرة إلى الجذاذ ونحوه، فلا أثر لاشتراطه.
الثاني: ما لا يوجبه لكنه مصلحة للعاقد، كشرط الخيار والأجل والرهن فيصح. ولا بد أن تكون مدة الخيار معلومة، وكذلك الأجل. ولا بد من تعيين الرهن والضَّمين، ومتى لم يف بالشرط فللّآخر الفسخ.
ويصح رهن المبيع بعد قبضه على ثمنه وغير ثمنه، وفي صحته إذا كان معيناً على ثمنه قبل قبضه وجهان، ويصح على غير ثمنه على الأصح.
الضرب الثالث: ما ليس من موجَبه ولا مصلحته لكنه لا ينافيهما، كاستثناء البائع للدار سُكناها شهراً، وخدمة العبد سنة، فيصح.
فأما اشتراط منفعة البائع في المبيع، كخياطة الثوب المبيع ونحوه ففيه روايتان.
الضرب الرابع: ما ليس من الثلاثة وينافي البيع، فما كان مبنياً على التغليب والسِّراية كاشتراط العتق للعبد المبيع فيصح على أصح الروايتين، ولو امتنع المشتري منه أجبر عليه، وقيل يثبت للبائع الخيار.
وما لم يُبن على التغليب، كاشتراطه عليه أن لا يتصرف، أو أنه يرجع عليه بالخسارة ونحو ذلك، فهي شروط فاسدة.
وهل يفسد البيع؟ على روايتين.
180