Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وتعرف بالاتفاق في الاسم الخاص وأصل الخِلقة، وإن اختلفت الأنواع، كأنواع الحنطة والتمر وغيرهما. وجميع الأدِقَّة والأدهان تختلف باختلاف أصولها، وفي الخلول وجهان.
وفي اللحوم ثلاث روايات، الثالثة أنها أربعة أجناس: أنعام، ووحش، وطير، ودواتُ ماءٍ.
فأما الدماغ، والكرش، والكبد، والطحال، والرئة، والأمعاء، والقلب، والشحم، والآلية، فأجناس؛ وشحم الجنب من جنس اللحم.
ولا يجوز بيع اللحم بحيوانٍ من جنسه، وفي بيعه بغير جنسه وجهان.
إذا اشتملت الصفة على الجنس الواحد الربوي من الجانبين، ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس، مقصود، كمُدِّ عجوةٍ ودرهمٍ، بمد عجوةٍ ودرهم، أو بمديّ عجوةٍ، أو غير ربوي، كثوب ودرهم، بثوب ودرهم، فالبيع باطل في أصح الروايتين. والأخرى يصح إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون معهما من غير جنسهما، وعلى الروايتين يجوز بيع المركبات والمعاجين بعضها ببعض.
فأما اختلاف النوع فذهب بعض أصحابنا إلى أنه كاختلاف الجنس، وذهب أبو بكر إلى جوازه وهو الصحيح عندي.
ويجوز بيع التمر بالتمر وإن كان فيهما نوىّ، لأنه غير مقصود. وكذلك يجوز بيعه وفيه النوى بالنوى، ولا يجوز بالتمر المنزوع.
179