Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
* فربا الفضل يحرم بعلة كونه مكيل جنسٍ أو موزون جنس، مطعوماً كان أو غير مطعوم، من جنس الأثمان أو من غيرها في المشهور من الروايات.
والثانية: أن يحرم في الذهب والفضة بعلة الثمنيّة غالباً مع الجنس فلا يتعداهما، وفي غيرهما بعلة الطُعم مع الجنس فيتعدى إلى كل مطعوم، وإن لم يكن مُقتاتاً مغذياً.
والثالثة: إن العلة في غير الذهب والفضة الطعم، والتقدير بالكيل والوزن في الجنس، فيتعدى إلى كل مطعوم مكيل أو موزون مع جنسه، فلا ربا على هذه الرواية في مكيلٍ أو موزون لا يطعم، وفي مطعوم لا يكال ولا يوزن. ولا يجري الربا في الماء على الروايات كلها، إذ الأصل إباحته وليس مما يتموَّل.
فأما ربا النسيئة فمتى اشترك العوضان في العلة اشترط الحلول والتقابض في المجلس، وحرُم بدون ذلك. وإن اختلفا في العلة، أو كان أحدهما غير ربوي لم يعتبر التقابض، وفي اشتراط الحلول: روايتان.
وإن كانا غير ربويين لم يعتبر التقابض، وفي الحلول: أربع روايات يُفَرَّق في الثالثة بين اختلاف الجنس واتفاقه، والرابعة كذلك، ويزيد مع اعتبار اتحاد الجنس وجود التفاضل. ولا يجوز أن يشتري هو أو وكيله الشيء بأقل مما باعه قبل نقد الثمن الأول استحساناً، وإن اشتراه بعد نقده، أو بغير جنسه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.
وهو الكيل والوزن، فلا يباع المكيل والموزون بجنسه إلاَّ کیلاً ووزناً،
177