Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
جلب السلع، فيعرِّفه السعر ويتولى البيع له، فهو حرام. فإن باع له: صح في إحدى الروايتين، والأخرى هو باطل إذا اجتمعت فيه خمسة أشياء: (١): حضور البدوي لبيع سلعته، والثاني: بِسُوْقٍ يومها، والثالث: أن يقصده الحاضر ليتولى ذلك له، والرابع: أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه، والخامس: أن يكون البدوي جاهلاً بقيمتها في البلد.
فأما شراه له فيصح روايةً واحدةً.
الثاني: الاحتكار، وهو شراء الرجل الطعام محتكراً له للتجارة فيه مع حاجة الناس إليه، فيضيق عليهم، فإنه حرام. ويصح ويحتمل أن لا يصح.
الثالث: تبايع الناس بالتسعير الذي قدَّره السلطان ومنع من البيع بأزيد منه، يصح ويكره الشِّرَى فيه من غير طيب نفس، ومتى كان محمولاً على البيع بالوعيد العام أو الخاص إن امتنع فلا يجوز الشراء منه.
وفيه خمسة فصول :
وهو: ربا فضلٍ، وربا نسيئة.
(١) لفظ: ((الأول)) اقتضاه السياق. وقد دَرَجَ المؤلِّف - رحمه الله تعالى - على حذفه في مواضع، فأضفناه هنا وفي: باب الجعالة، وفي شركة العنان، وفي باب الغصب، وباب العارية، وباب الإقرار، وباب إحياء الموات. وقد أضيف هذا اللفظ في محله من هذه الأبواب بين معكوفتين هكذا [].
176