Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
مسلم وجهان، ولو استأجره لعمل في الذمة جاز، وإن كانت على العين فروايتان.
ويجبر الكافر على بيع عبده إذا أسلم، ولو رده بالعيب صح لأن المِلك قهريُّ کالإِرث، ولو أزاله بعتق ونحوه کفی، وإن کاتبه فوجهان.
وقولنا مختاراً احتراز من المُكره، فإنَّ بيعه لا يصح، ولو أُكره على أداء مال فباع شيئاً صح.
الركن الثاني: صيغة العقد وهي كل لفظ يدل على الرضى في عرف الناس على الأصح، فإن تقدم القَبول على الإِيجاب لم يصح في إحدى الروايتين، فإن تراخَى القبول عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وهل ينعقد بالمعاطاة؟ على روايتين.
وقال القاضي: ينعقد في الأشياء اليسيرة.
الركن الثالث: المعقود عليه وشروطه خمسة: أن يكون طاهراً، ما عدا البغل والحمار فإن بيعهما يصح إجماعاً. فأما الأعيان النجسة كالكلب، والخنزير، والخمر، والسرجين النجس فلا يصح بيعها، وكذلك الدُهن النجس بملاقاة النجاسة على الأصح.
الثاني: أن يكون منتَفعاً به، فلا يصح بيع الحشرات وآلات اللهو ونحو ذلك. وفي بيع الفيل والفهد والسنَّورِ والباز والصقر والشاهين روايتان، وفي بيع لبن الآدميَّات وجهان.
ويجوز بيع دود القز وبَزْره، ويجوز بيع النحل مع الكُوَارات في أحد الوجهين، ويصح منفرداً. فإن باعه الكُوَارة بما فيهامن نحل وعسل لم يصح.
167