166

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

كتاب البيوع

وهي ثلاثة أنواع: بيع عين، وبيع دين، وبيع منفعة.

النوع الأول

بيع العين

وهو منقسم إلى خمسة أقسام:

القسم الأول

في صحته وفساده

وفيه خمسة أبواب:

الباب الأول

في صحته

ولها ثلاثة أركان:

الركن الأول: العاقد، ويعتبر كونه عاقلاً مختاراً، ثم إن كان مكلّفاً صحت عبارته، وإن كان غير مكلف وكان مميزاً صحت بإذن الولي في أصح الروايتين، وبدون إذنه في المحقّرات، وغير المميز كالطفل والمجنون لا يصح منه بحال.

ويعتبر إسلام المشتري في شراء العبد المسلم، ولو كان وكيلاً أو ممن يعتق عليه بالرحم. وفي ارتهان الذمي للعبد المسلم بشرط أن يكون في يد

166