164

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

ومسنونات، وهي: تحديد الشفرة، والتحامل عليها بالقوة، والإسراع بالشحط، وإضجاع الأضحية برفق على جانبها الأيسر إلى القبلة، وتعقيب التسمية بقوله الله أكبر، ولا يفتقر إلى تسمية المضحَّى عنه.

والسُّنَّة نحر البعير قائماً معقول اليد اليسرى وذبح ما سواه، ويستحب للمضحِّي أن لا يأخذ شعراً ولا يَقْلُمَ ظفراً من أول ذي الحجَّة إلى أن يضحّي.

الفصل الخامس: في أحكام الضحايا.

وهي خمسة:

الأول: إذا تلفت الأضحيَّة المعينة بقوله هذه أضحيّة، أو بنذره، أو بالنية على وجهٍ فلا بدل عليه. وإن أتلفها المالك أو أجنبيٌّ ضمنها بأكثر القيمتين من يوم الإِيجاب إلى يوم الإِتلاف على الأصح، فإن زادت على مثلها اشترى به شاةً إن وفا، وإلا فشِقصاً في بَدَنَة. فإن لم يف ففي التصدق به أو بلحم يشتريه بها وجهان.

أما إذا ذبحها الأجنبي في وقت التضحية فإنها تجزىء عن صاحبها لأنها معيَّنة، ولا يضمن إلا أن ينويها عن نفسه ففي الإِجزاء والضَّمان روايتان.

ولا يزول مِلك المالك بتعيينها، فيجوز إبدالها بخير منها، وفي جوازه بمثلها وجهان.

وقال أبو الخطاب: يزول ملكه ولا يجوز إبدالها.

الحكم الثاني: إذا طرأ العيب المانع من الإِجزاء بعد التعيين ذبحها وأجزأت عنه، إلا أن يكون عيَّنها عما وجب في ذمته فلا تجزىء. ولو

164