163

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الفصل الثاني: في وقت التضحية.

وهو يوم العيد ويومان بعده. وأوَّله سلام الإِمام من صلاة العيد، وعنه إذا فرغ من خطبته، وعنه إذا ضخَّى. وهكذا هو في حق أصحاب الطنُب والخَزْكاوات في أحد الوجهين، والآخر إذا مضى من يوم العيد قدر ذلك.

وآخره غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، وبعد غروبها يذبح الواجب قضاء، فأما التطوع فيكون صدقة بلحم.

الفصل الثالث: في المضحِّي.

وهو كل مسلم تام الملك، فأما الرقيق فلا، إذ لا ملك لهم على الأصح. ولا يضحي المكاتب بغير إذن سيِّده، وإذا أذن فوجهان. وكل من حلت ذبيحته صحت مباشرته للتضحية؛ ولو وكَّل كتابياً على ذبحها جاز في أصح الروايتين إذا نوى بنفسه، وفي المعيَّنة وإن لم ينو وإن كانت إبلاً لم يصح.

ولو قال: جعلت هذه أضحيَّة، أو نذرها بعينها أغناه عن النية عند الذبح، بخلاف المنذورة في الذمة إذا قال جعلتها هذه، فإنه لا بد من النية عند الذبح.

والأولى أن يذبحه بيده، ومع العجز فليمسك بيده المُدية، فإن تعذر فلیشهدها.

الفصل الرابع: في التضحية.

ولها واجبات، وهي: التسمية، وقطع الحُلقوم والمريء، وفي الوَدِجَين خلاف يأتي إن شاء الله تعالی.

163