Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
إياه وَفِّقْنَا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ الآية. ثم يدفع بعد الإِسفار وقبل طلوع الشمس، فإذا أتى مُحسِّراً أسرع راجلًا وحرك راكباً قدر رمية حجر، فإذا أتى منىّ رمى جمرة العقبة بسبع حَصَيَات يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها، ثم يذبح إن كان معه هدي، ثم يحلق أو يُقصِّر ويدخل إلى مكة لطواف الفرض، ثم يعود إلى منى.
وللحج تحللان يحصل أولهما باثنين من الرَّمي والحلق والطواف، والثاني بالثالث إذا قلنا الحلق نسك وهو الصحيح من الروايتين، وإن قلنا إطلاق من محظور حصل التحلل الأول بالرمي والطواف والثاني بالآخر.
ويباح بالأول جميع محظورات الإِحرام إلا النساء، والحلق أفضل من التقصير. والمرأة تأخذ من شعرها مقدار الأنملة، ومن لا شعر له يمر الموسى على رأسه استحباباً.
ويدخل وقت التحلل بانتصاف ليلة النحر، والفضيلة يوم النحر. وإذا قلنا السعي ركن لم يحصل التحلل الثاني بدونه إن لم يكن سعى عقيب طواف القدوم.
وهو واجب في الليالي الثلاث أو الليلتين، وينجبر بالدم الواحد وكذلك الليلة الواحدة على الأصح من الروايات فيهما، ولا شيء على الرعاء وأهل السقاية بترك المبيت للعذر ويرمون ليلاً.
154