Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفيه خمسة أبواب:
وهي: زماني ومكاني.
فالزماني في الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. ويكره الإِحرام بالحج في غيرها، وتصح العمرة جميع السنة.
وأما المكاني للآفاقيّ فخمسة: ذو الحُليفة لمن جاء من جهة المدينة، والجُحفة لجهة الشام، ويَلَمْلَم لجهة اليمن، وقرن لجهة الطائف ونجد، وذاتُ عِرق لجهة المشرق. فهذه لأهلها ولمن مر عليها لقصد دخول مكة، لا يجوز مجاوزتُها بغير إحرام إلاَّ لخوف، أو قتال مباح، أو لحاجة تتكرر من احتطاب، أو نقل مِيرة، ونحو ذلك.
ثم مريد النُسْكين يلزمه إتمامه، وغيره يطوف ويسعى ويحلق.
ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، والمحاذي للميقات يحرم عند المحاذاة، ومن جاوز الميقات ممن يريد النسك فأحرم دونه فعليه دم وإن عاد إلى الميقات إلاّ أن يكون عوده قبل الإِحرام.
وميقات العمرة كالحج، ومن كان بمكة فميقاته للحج منها وللعمرة من طرف الحل، وأفضل مواقيت العمرة الجِعِرَّانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية، والله أعلم بالصواب.
139