138

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

وأما الطريق فيشترط أمنه على النفس والبُضع والمال من غير خفارة.

وأما الوقت فإن يكون في الزمان فُسحَة يدرك فيها الوقوف في وقته، وعنه الطريق والوقت من شرائط الوجوب.

وأما البدن فإن يكون فيه قوةٌ يستمسك بها على الراحلة.

واستطاعة المرأة كالرجل، لكن إذا وجدت محرماً فهل هو من شرائط الأداء أو الوجوب؟ على روايتين.

ويجب الحج على الأعمى بشرط القدرة على القائد، ومتى تمت الاستطاعة وجب الحج على الفور، ولا يسقط بموته قبل الوصول، ولا بهلاك ماله، ولا بطريان العَضْب.

ومن حج أو اعتمر عن غيره قبل أداء فرضه وقع عنه دون الغير، وقال أبو بكر لا يقع عن واحد منهما.

الضرب الثاني: استطاعة الاستنابة بمال يملكه فاضلاً عن حاجته التي ذكرناها وافياً بنفقة راكب فيجب عليه، فإن لم يجد إلا نفقة راجل لم يلزمه.

ولا يجوز الاستنابة إلا للعاجز عن المباشرة، فأما الصحيح من يرجى بُرؤه فلا، إلا في التطوع فإنه على روايتين.

ولا يحج عن المعضوب بغير إذنه، ويجوز عن الميت من غير وصية. ثم الفرض يخرج من تركته من دُوَيْرَةِ أهله كالدين، وإذا صُدَّ النائب في أثناء الطريق لم يضمن ما أنفق، ثم الواجب للإِتمام من حيث صُدَّ أو مات، كما لو خرج بنفسه فمات فإنه يحج عنه من حيث انتهى بموته.

138