135

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الفصل الثاني: في النذر.

وفيه حكمان:

أحدهما التتابع: فلو نذر شهراً بعينه دخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة الشهر، ولم يخرج إلاّ بعد غروبها من آخره. وإن نذر شهراً مطلقاً لزمه التتابع أيضاً، وقيل فيه روايتان، ويكفيه شهر هلالي وتدخل الليالي فيه.

ولو نذر ثلاثين يوماً ففي وجوب التتابع وجهان، بخلاف ما لو نذر صيامها.

وهل تدخل الليالي؟ يخرج على الوجهين، ولو نذر يوماً لم تدخل الليلة.

الحكم الثاني: إذا شرط في اعتكافه الخروج إلى صلاة الجنازة، أو عيادة المريض أو التدريس، أو ما فيه قربة صحّ. وإن اشترط ما لا قربة فيه لم يجز.

الفصل الثالث: فيما يقطع التتابع وما لا يقطعه.

يقطعه انقطاع ما بينا اشتراطه، والخروج من المسجد يقطعه في أحد الوجهين. وأصلهما إذا نذر صوم شهر بعينه فأفطر لغير عذر فهل يستأنف ويكفِّر أو يقضي ما ترك ويكفر؟ على روايتين منصوصتين.

فإن قلنا ينقطع، قضى هاهنا زمان الخروج وكفَّر، ولو شرط التتابع في نذره انقطع بخروجه لغير عذر رواية واحدة.

فإن خرج للأذان إلى منارةٍ خارج المسجد فهو كالخروج إلى غيرها على الأصح. فأما الخروج لما لا بد منه من أكل، وشرب، وقضاء حاجة

135