Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفيه حكمان:
أحدهما التتابع: فلو نذر شهراً بعينه دخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة الشهر، ولم يخرج إلاّ بعد غروبها من آخره. وإن نذر شهراً مطلقاً لزمه التتابع أيضاً، وقيل فيه روايتان، ويكفيه شهر هلالي وتدخل الليالي فيه.
ولو نذر ثلاثين يوماً ففي وجوب التتابع وجهان، بخلاف ما لو نذر صيامها.
وهل تدخل الليالي؟ يخرج على الوجهين، ولو نذر يوماً لم تدخل الليلة.
الحكم الثاني: إذا شرط في اعتكافه الخروج إلى صلاة الجنازة، أو عيادة المريض أو التدريس، أو ما فيه قربة صحّ. وإن اشترط ما لا قربة فيه لم يجز.
يقطعه انقطاع ما بينا اشتراطه، والخروج من المسجد يقطعه في أحد الوجهين. وأصلهما إذا نذر صوم شهر بعينه فأفطر لغير عذر فهل يستأنف ويكفِّر أو يقضي ما ترك ويكفر؟ على روايتين منصوصتين.
فإن قلنا ينقطع، قضى هاهنا زمان الخروج وكفَّر، ولو شرط التتابع في نذره انقطع بخروجه لغير عذر رواية واحدة.
فإن خرج للأذان إلى منارةٍ خارج المسجد فهو كالخروج إلى غيرها على الأصح. فأما الخروج لما لا بد منه من أكل، وشرب، وقضاء حاجة
135