134

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

كتاب الاعتكاف

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: في أركانه وهي أربعة:

النية، واللبث في المسجد مع الكف عن مفسداته من الجماع والإنزال عن مباشرة. ولا يشترط الصوم في أصح الروايتين، فيصح بعض يوم وبعض ليلة. فإن نذر أن يعتكف صائماً لزمه الجمع، ولو نذر أن يصوم معتكفاً لم يلزمه الجمع.

ولا يبيع المعتكف، ولا يشتري، ولا يعمل الصنعة، بل يتشاغل بذكر الله وتلاوة القرآن، ولا يقرأ ولا يدرس، وقيل: يجوز مع صحة القصد، ولا يخرج لما له منه بد.

الثالث: المكان ويشترط أن يكون مسجداً يجمع فيه، والجامع أولى. ويصح اعتكاف المرأة في كل المساجد غير مسجد بيتها، ولو عين مسجداً بنذره لم يتعين إلا الثلاثة، ولو عين زماناً تعين ويقضي إذا فات.

الرابع: كون المعتكف مسلماً عاقلاً طاهراً من الحيض والنفاس والجنابة، ويصح من الصبي والعبد والمرأة بإذن السيد والزوج، فإن أراد تحليلهما بعد الإذن ملكاه في التطوع دون النذر. ولو طرأ الحيض حرم اللبث ولا يبطل، ولو طرت الجنابة باحتلام بادر الغسل ولا يلزمه فعله في المسجد.

134