Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفيه أربعة فصول:
النية، واللبث في المسجد مع الكف عن مفسداته من الجماع والإنزال عن مباشرة. ولا يشترط الصوم في أصح الروايتين، فيصح بعض يوم وبعض ليلة. فإن نذر أن يعتكف صائماً لزمه الجمع، ولو نذر أن يصوم معتكفاً لم يلزمه الجمع.
ولا يبيع المعتكف، ولا يشتري، ولا يعمل الصنعة، بل يتشاغل بذكر الله وتلاوة القرآن، ولا يقرأ ولا يدرس، وقيل: يجوز مع صحة القصد، ولا يخرج لما له منه بد.
الثالث: المكان ويشترط أن يكون مسجداً يجمع فيه، والجامع أولى. ويصح اعتكاف المرأة في كل المساجد غير مسجد بيتها، ولو عين مسجداً بنذره لم يتعين إلا الثلاثة، ولو عين زماناً تعين ويقضي إذا فات.
الرابع: كون المعتكف مسلماً عاقلاً طاهراً من الحيض والنفاس والجنابة، ويصح من الصبي والعبد والمرأة بإذن السيد والزوج، فإن أراد تحليلهما بعد الإذن ملكاه في التطوع دون النذر. ولو طرأ الحيض حرم اللبث ولا يبطل، ولو طرت الجنابة باحتلام بادر الغسل ولا يلزمه فعله في المسجد.
134