Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ولو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة، وإن نزع ففيهما وجهان.
وجهان.
الفصل الرابع: في شرائطه وهي أربعة:
الإسلام، والنقاء من الحيض والنفاس، والعقل ولو لحظة في النهار. واستيفاؤه بالنوم لا يضر ولو استغرق، بخلاف الإغماء والجنون. ويلزم المغمى القضاء ولا يلزم المجنون.
الرابع: الوقت، وهو جميع الأيام إلا العيد وأيام التشريق فلا يصح صومها نفلاً رواية واحدة. وفي صيام الفرض أيام التشريق روايتان. وصيام يوم الشك منهي عنه إلا أن يوافق عادة أو نذراً، ويكره استقبال رمضان بيوم أو يومين.
الفصل الخامس: في سننه وهي عشرة:
تقدم غسل الجنابة والحيض على الفجر، والتشاغل بالقرآن، وإكثار الصدقة، وترك التسوك بعد الزوال، وكف اللسان عما لا يعنيه، والفطر على التمر أو الماء وتعجيله، والسحور وتأخيره، والاعتكاف ليالي القدر.
وفيه فصلان:
وهي السفر الطويل، والمرض الذي يزيد بالصوم، ولو طرأ في أثناء النهار أباحاه، وعنه لا يبيحه السفر الطاري، ولا يسقطان كفارة الجماع الواقع
131