Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
فيفطر، وفي الكفارة: روايتان. وإن خرج بمجرد الفكر لم يفطر، والمذي إن خرج باللمس أو القبلة: أفطر، وإلاّ فلا.
وأما الحجامة فتفطر الحاجم والمحجوم في الرقبة وغيرها، ولا يفطر بالفصد على الأصح.
وأما القيء فإن استقاه أفطر وإلاّ فلا.
وأما دخول داخل فكل عين وصلت إلى الجوف من خارج، في منفذ له شكل مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم. والجوف ما حصلت التغذية بالوصول إليه من دماغ، أو بطن، أو أمعاء، غذاء أو غير غذاء. ويفطر بالحُقنة، والتقطير في الأذن، ومداواة المأمومة والجائفة بالأدوية الحارة، والاكتحال بما يصل إلى حلقه. ولا يفطر بالتقطير في الإِحليل، ولا بتشريب الدماغ الدهن.
فأما القصد فيعني به أنه لو طار ذباب إلى جوفه، أو وصل إليه غبار الطريق، أو أُوْجِرَ بغير اختياره فلا يفطر. ولو ابتلع دماً من أسنانه أفطر بخلاف الریق، إلاّ أن يجمعه ففيه وجهان.
ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى باطنه لم يُفطر، إلَّ أن يكون من زيادة على الثلاث، أو مبالغة، ففيه وجهان. والإِكراه يفسد القصد فيما يعتبر له، ويكره للصائم مضغ العلك، وذوق الطعام.
وأما ذكر الصوم فمعتبر، فإنَّ ناسيَه لا يفطر بأكل ولا شرب، وما في معناهما. والجاهل بالتحريم كالناسي، فأما المخطىء الذي يظن أن الفجر لم يطلُع، أو أن الشمس قد غابت وأكل فإنه يفطر وعليه القضاء.
ويجوز الأكل في أول اليوم بالاجتهاد، ولا يجوز في آخره إلاَّ بيقينٍ،
130