Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وجده في ملك انتقل إليه فهو له بالظهور في إحدى الروايتين، والأخرى للمالك قبله إن اعترف به، وإلا كان للمالك قبله حتى يصار إلى الأول.
وقدر الواجب في الرِّكاز الخُمس، ومَصْرفه مَصْرف الزكاة، وعنه مصرف الفيء. ويجوز صرفه إلى واجده، وكذلك زكاة المعدن وغيره من الزكوات، ولا خُمس على الذمي إلا أن نقول هو فيء فيجب عليه.
وفيه ثلاثة فصول:
وهي واجبة في كل مال قُصد الاتِّجار فيه عند تحصيل الملك بفعله، ولا تكفي مجرَّد النية دون الفعل، وعنه إنها تكفي. وابتداء حولها من وقت المِلك مع النية، فإن كان بشِرَىّ وكان الثمن نصاباً من الأثمان أو عَرْضاً للتجارة قيمته نصاب فمن وقت مِلك الثمن، وإن كانت سائمة فمن وقت الشِّرى وينقطع حول السوم. ولو اشترى بدون النصاب فابتداء حوله حين يصير نصاباً، وكل زيادة تحصل بارتفاع القيمة تجب فيها الزكاة بحول رأس المال كالنتاج. وكذلك ربح الناض حوله حول الأصل، بخلاف المستفاد بهبة ونحوها فإنَّ له حول نفسه.
وقدر الواجب رُبُع عُشْر القيمة بالنقد الذي فيه غبطة الفقراء، ولا يعتبر ما اشتُريَت به. ولو كان لا يبلغ نصاباً إلا بأحد النقدين قُوُّم به، وإن لم يكن نَقْد البلد.
120