ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Bayān al-Shar‘
Mohammad Ibn Ibrahim Al-Kindi (d. 508 / 1114)بيان الشرع
وحكا أبو سفيان عن وائل، رحمهما الله، إنما الفقيه الذي يعلم ما يسع الناس مما يسألونه عنه، وأما من يضيق عليهم فمن شاء أخذ بقوله احتياطا.
وسئل أبو الحواري عن الذي يأتيه سائل يسأله عن أمر وقع بينه وبين زوجته يوجب الطلاق، ثم يذهب إلى بعض العلماء فيسأله بخلاف ما سأل عنه الأول، فيفتيه أنه لا بأس عليه في امرأته، هل يلزم المسؤول الأول أن يوضح للفقيه المسؤول ثانيا ما أبهمه عليه السائل من أمره؟ وهل عليه أن يقول للسائل اتق الله؟
فقال في الجواب عنها: إن ذلك يختلف باختلاف المسألة فإن كان فيها مجال للرأي والاختلاف لم يلزم المسؤول الأول أن يقول للسائل: اتق الله، ولا إخبار المسؤول الثاني عما أقر به السائل.
ونحو ذلك يحكى عن محمد بن محبوب رحمه الله فقد حكي عنه أنه إذا سئل عن أمر يرى فيه التحريم يقول: اكتبوا للقاضي لعله يجيب بالإباحة، وإذا كانت من المسائل المجمع فيها على التحريم فلابد من تنبيه المسؤول الثاني على ما اعترف به السائل، وإشعار المرأة بذلك، وأمر السائل بتقوى الله، وذلك مثل الظهار إذا وطئ فيه قبل أن يكفر.
وحدثنا نبهان بن عثمان عن رجل قد آل من امرأته بالطلاق ليفعلن كذا وكذا، ثم إن الرجل أشهد على رجعتها قبل أن يفعل، وجعل ذلك تطليقا ثم وطئها، فأفتاه نبهان بتحريمها، وخرج الرجل إلى محمد بن علي فكتب له بتحليلها، فوصل نبهان بالكتاب إلى محمد بن محبوب فاتفقوا على إنكار ذلك، ثم كتبوا بذلك -فيما أحسب- إلى عمر بن محمد فكتب لمحمد بن علي فرجع عن قوله، وقال: إنما أفتاه برأي.
مخ ۹۶