ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Bayān al-Shar‘
Mohammad Ibn Ibrahim Al-Kindi (d. 508 / 1114)بيان الشرع
الفصل الثالث
في أحكام الخصوص والعموم
الخاص يعترض على العام، والعام لا يعترض على الخاص، وذلك نحو قوله تعالى: * (*ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن*) * (¬1) فحرم المشركات بعموم هذه الآية، ثم خص من جملة ما حرم نكاح المشركات الكتابيات لقوله عز وجل : * (*والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم*) * (¬2) فخص المشركات الكتابيات من سائر ما حرم من المشركات.
ونحو ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك فكان هذا تحريما عاما، لا يجوز للإنسان في بيع شيء ليس في ملكه، ثم خص من جملة السلم وهو بيع ما ليس معه.
ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلاة خير موضوع فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر»، هذا عموم في كل وقت الخاص المعترض عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس»، وليس مثل هذا نسخا لأن النسخ حقيقته أن يرفع الكل.
مخ ۲۲