857

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

الترمذي (١): وهو أصح حديث روي في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
وقال (أ) البزار (٢): أصح حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعود روي عنه من نيف وعشرين طريقًا، ولا نعلم روي عن النبي ﷺ في التشهد أثبت منه ولا أصح (ب) إسنادًا، ولا أشهر رجالًا ولا أشد تضافرًا لكثرة الأسانيد والطرق.
وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، وغيره قد اختلف أصحابه.
وقال محمد بن يحيى الذهلي: هو أصح ما روي في التشهد.
وحديث النسائي وقوله: "قبل أن يفرض علينا": أخرجه من طريق ابن عيينة قال ابن عبد البر في "الاستذكار": تفرد ابن عيينة بذلك (٣)، وأخرج مثله الدارقطني، والبيهقي وصححاه (٤).
وحديث ابن عباس (٥): أخرجه مسلم والشافعي والترمذي والدارقطني وابن ماجه من طريق طاوس عنه بلفظ: "كان رسول الله ﷺ يُعَلِّمُنَا التشهد كما يُعلِّمُنَا السورة من القرآن" ووقع في رواية الشافعي (٦) تنكير السلام في

(أ) ساقطة من هـ.
(ب) زاد في جـ: من.

(١) السنن ٢/ ٨٢.
(٢) الفتح ٢/ ٣١٥.
(٣) أي أن ابن عيينة تفرد بزيادة جملة "قبل أن يفرض علينا".
(٤) النسائي ٣/ ٣٠٤، الدارقطني ١/ ٣٥٠، والبيهقي ٢/ ١٨٣.
(٥) مر تخريجه في أول الحديث.
(٦) الأم ١/ ١٠١، الترمذي ٢/ ٨٣.

3 / 140