764

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أنه سنة المرأة التربع (١)، وعن بعضهم: التربع في النافلة، والصواب الأوّل.
ثمّ هذه الهيئة مسنونة فلو جلس في الجميع مفترشًا أو متوركًا أو متربعًا أو مقعيا أو مادا رجليه صحت صلاته انتهى (٢).
ولعلّ وجه ذلك عدم تعليمه ﷺ ذلك (أ) للمسيء صلاته، والله أعلم.
وقولها "عن عُقْبَة الشيطان" (٣) فسرت بأن يفرش (ب) قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، [وقيل أنّ يلصق الرَّجل إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب] (جـ)، وقد سمى ذلك الإقعاء، وهي بضم العين، وفي رواية أخرى لمسلم (٤) "عَقِب" بفتح العين وكسر القاف، وحكى القاضي عياض (٥) عن بعضهم ضم العين أيضًا وضعفه.
وقولها "أن يفترش الرَّجل ... " إلخ: افتراش الذراعين هو بسطهما على الأرض، والمراد بالسبع هنا هو الكلب، وقد ورد ذلك مصرحًا به في رواية مسلم (٦).
وقولها: "يختم الصّلاة بالتسليم": فيه دلالة على شرعية التسليم، وقد

(أ) ساقطة من هـ.
(ب) في جـ: يفترش.
(جـ) بهامش الأصل.

(١) ذكر في المغني، أنّ عمر كان يأمر النِّساء بالتربع.
(٢) شرح مسلم ٢/ ١٣٣ - ١٣٤.
(٣) مر في ٧٢١ ح ٢٠٥، الإقعاء، وبينها الصورة المكروهة، والصورة الصحيحة الّتي وردت في مسلم فليرجع إليه.
(٤) من رواية ابن نمير عن أبي خالد، مسلم ١/ ٣٥٨ ح ٢٤٠ - ٤٩٨.
(٥) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ٢/ ٩٨ - ٩٩.
(٦) مسلم ٢/ ٣٥٥ ح ٣٣٣ - ٤٩٣.

3 / 47