734

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

ابن أبي شيبة (١) في هذه القصة: دخل رجلٌ فصلّى صلاةً خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها، وأشار في البخاريّ إلى هذا في (أ) ترجمة الباب فقال: باب أمر النَّبيِّ ﷺ الّذي لا يتم ركوعه بالإعادة ثمّ أورد الحديث] (٢) (ب) و(جـ) يؤخذ منها أنّ الدخول في النافلة يوجب إتمامها ويحتمل أنه ﷺ عرف من حاله أنه لا يعرف استكمال الصّلاة من حيث هي فعرفه كيفية الصّلاة وإن لم يكن المقصود إلزامه بتأدية تلك النافلة ويحتمل أنها صلاة فرض، وفيه ما عرفت والحديث بكماله وقد اشتمل على فوائد وآداب فمن أراد استيفاء ذلك فليرجع إلى شروح الحديث.
٢٠٦ - وعن أبي حميد الساعدي ﵁ قال: "رأيْتُ رَسُولَّ الله ﷺ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْه حذو منكبيه، وإذَا رَكعَ أمْكَنَ يديه مِنْ رُكبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظهره، فإِذَا رَفَعَ رأسَهُ اسْتَوى حَتَّى يَعُودَ كلُّ فَقَارٍ مكَانَهُ، فإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْه غَيْرَ مُفْترشٍ ولا قَابِضْهُما واستَقْبَلَ بأطْرَافِ أصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وإذَا جَلَسَ في الرَّكعَتَيْنِ جَلَسَ علَى رجله اليُسْرَى، ونَصَبَ اليُمْنَى وإِذَا جَلَسَ في الرَّكْعَة الأخِيرَة قَدَّمَ رجله اليُسْرَى ونَصَبَ الأخْرَى وقَعَدَ علَى مقْعَدَتِهِ" أخرجه البَخاري (٣).

(أ) زاد في الأصل: "كا"، ولا معنى لها.
(ب) في هامش الأصل.
(جـ) ساقطة من جـ، هـ.

(١) ابن أبي شيبة ١/ ٢٨٧.
(٢) البخاريّ ٢/ ٢٧٦.
(٣) البخاريّ، الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد ٢/ ٣٠٥ ح ٨٢٨، أبو داود، نحوه الصّلاة، افتتاح الصّلاة ١/ ٤٦٧ ح ٧٣٠، الترمذي نحوه: الصّلاة، باب ٢٢٧، ٢/ ١٠٥ ح ٣٠٤، النَّسائيُّ (مختصرًا) السّهو، باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخيرتين ٣/ ٣٠، النَّسائيُّ (مختصرًا) السّهو. باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصّلاة ٣/ ٢٩، ابن ماجة (نحوه) إقامة الصّلاة، باب رفع اليدين إذا ركع فإذا رفع رأسه من الركوع ١/ ٢٨٠ ح ٨٦٢، أحمد (نحوه) ٥/ ٤٢٤.

3 / 17