698

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

معناه من البيع والشراء والإِجارة ونحوها في (أ) العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد، قال مالك وجماعة من العلماء (١): يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، وأجاز أبو حنيفة (٢) ومحمد بن مسلم من أصحاب مالك رفع الصوت بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولابد لهم منه.
١٩٥ - عنه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك". رواه النسائي والترمذي وحَسَّنه (٣).
في الحديث دلالة على أن البيع والشراء لا يجوزان في المساجد وقد تقدم تعليل ذلك في الحديث الذي قبله، وقال الماوردي: اختلفوا في جواز ذلك في المسجد مع اتفاقهم على صحة العقد لو وقع.
١٩٦ - وعن حكيم بن حِزَام ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُقَامُ الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها". رواه أحمد وأبو داود بسندٍ ضعيف (٤).

(أ) في جـ وهـ: من.

(١) شرح مسلم للنووي ٢/ ٢٠٢، جواهر الإكليل ٢/ ٢٠٣.
(٢) حاشية رد المحتار ١/ ٦٦٠.
(٣) النسائي في عمل اليوم والليلة باب ما يقول لمن يبيع أو يبتاع في المسجد ٢١٩، ٢٢٠ ح ١٧٦، الترمذي البيوع باب النهي عن البيع في المسجد ٣/ ٦١٠ ح ١٣٢١، ابن حبان باب ما نهي عن فعله في المسجد ٩٩، ١٠٠ ح ٣١٣ (موارد)، الحاكم البيوع ٢/ ٥٦.
البيهقي الصلاة باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد وغير ذلك مما لا يليق بالمسجد ٢/ ٤٤٧، ابن خزيمة باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما ٢/ ٢٧٤ ح ٣٠٥.
(٤) أحمد ٣/ ٤٣٤، أبو داود الحدود باب في إقامة الحد في المسجد ٦٢٩١٤ ح ٤٤٩٠ (بمعناه)، الدارقطني كتاب الحدود والديات وغيرها ٣/ ٨٦، الحاكم ٤/ ٣٧٨، سنن البيهقي ٨/ ٣٢٨، والحديث ضعيف لأن فيه:
أ- محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي -مصغرا- صدوق. التقريب ٣٠٧، الكاشف ٣/ ٦٥.
ب- زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان مقبول. التقريب ١٠٧.

2 / 398