671

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

باب الحث على الخشوع (أ) في الصلاة
قال: الخشوع تارة يكون من قبل القلب كالخشية، وتارة يكون من قِبَل البَدَن كالسكون، وقيل لا بد من اعتبارها، حكاه الفخر الرازي في تفسيره، ويدل على أنه مِنْ عَمَل القلب حديث علي ﵁: "الخشوعُ في القلب" (١) أخرجه الحاكم، وأما حديث: "لو خشع قلبه لخشعت جوارحه" ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن (أ).
١٨١ - عن أبي هريرة - رضي الله عمه- قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل مختصرًا" متفق عليه، واللفظ لمسلم (٢)، ومعناه: أن يجعل يده على خاصرته.
وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فِعْل (ب) اليهود (٣).
تفسير الاختصار بما ذكره المصنف عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين (٤)، وبه قال أصحاب الشافعي، وقال الهروي (٥): قيل: هو

(أ) في حاشية الأصل وفي هـ.
(ب) في جـ: كان فعلة.

(١) سنن البيهقي موقوفًا ٢/ ٢٨٩، وابن المبارك في الزهد موقوفًا ١/ ٢١٣، قال السيوطي ضعيف، الجامع الصغير ٢/ ٢١٩ وقال الألباني موضوع الإرواء ٢/ ٩٣، والصحيح أنه موقوف على سعيد بن المسيب.
(٢) البخاري العمل في الصلاة باب الخصر في الصلاة ٣/ ٨٨ ح ١٢٢٠، مسلم المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الاختصار في الصلاة ١/ ٣٨٧ ح ٤٦ - ٥٤٥، أبو داود نحوه الصلاة باب الرجل يصلي مختصرًا ١/ ٥٨٢ ح ٩٤٧، الترمذي الصلاة باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة ٢/ ٢٢٢ ح ٣٨٣، النسائي الافتتاح باب النهي عن التخصر في الصلاة ٢/ ٩٨، أحمد ٢/ ٢٣٢.
(٣) البخاري ٦/ ٤٩٥ ح ٣٤٥٨.
(٤) سنن الترمذي ٢/ ٢٢٣.
(٥) غريب الحديث ١/ ٣٠٨.

2 / 371