670

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

الأيسر ولم يصمد له صمدا، وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته، وكان يعرض راحلته فيصلي إليها، وكان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، فإِنْ لم يجد فليخط خَطًّا، وقاس بعضُ الشافعية (١) علي ما ذكر بسط المصلى بجامع إشعار المار، والحكمة في اعتبار ذلك هو منع المار (أمن المرور أ) بينه وبين قبلته وقد مر تفصيل ذلك، والله أعلم.
١٨٠ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله، ﷺ: "لا يقطع الصلاة شيءٌ وادْرَأْ ما اسْتَطَعْتَ" أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف (٢).
وأخرج نحوه أيضًا الدارقطني من حديث أنس (٣) وأبي أمامة (٤)، وأخرج أيضًا الطبراني من حديث جابر (٥)، وفي إسناده ضعف، وترجم البخاري (٦): من قال لا يقطع الصلاة شيءٌ وأورد هذه الجملة من قول الزهري، ورواها مالك في "الموطأ" (٧) عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله، ورواها سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن علي وعثمان وغيرهما موقوفًا.
الكلام تقدم على فقه الحديث والجمع بينه وبين معارضه.
عدة (ب) أحاديث الباب اثنا عشر حديثًا.

(أ، أ) ساقطة من هـ.
(ب) ساقطة من هـ.

(١) البغوي والغزالي المجموع ٣/ ٢١٠، الوسيط ٢/ ٦٥٨.
(٢) أبو داود (بلفظ وادْرؤوا ما استطعتم) الصلاة باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. ١/ ٤٦٠ ح ٧١٩، وهو ضعيف لأن فيه مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمر الكوفي ليس بالقوي، اختلط في آخر عمره. التقريب ٣٢٨، الكواكب ٥٠٥.
(٣) الدارقطني ١/ ٣٦٨ وسنده ضعيف لأن فيه صخر بن عبد الله بن حرملة المدلجي حجازي مختلف فيه، قال ابن حجر، مقبول. التقريب ١٥١، الميزان ٢/ ٣٠٨.
(٤) الدارقطني ١/ ٣٦٨، فيه عفير بن معدان قال يحيى بن معين: ليس بشيء، المجروحين ٢/ ١٩٨.
(٥) مجمع الزوائد ٢/ ٦٢، وقال: رواه الطبراني في الأوسط. قال: فيه يحيى بن حمون النجار أبو أيوب البصري. قال الدارقطني: متروك، وقال النسائي: ليس بثقة وقال الفلاس: كتبت عنه وكان كذابا، الميزان ٤/ ٤١١، الخلاصة ٤٢٨.
(٦) البخاري ١/ ٥٨٨.
(٧) الموطأ ١٢١٥.

2 / 369