649

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

وفي هذا الحديث دلالة على أنه يرد إشارة ولا يرد نطقا، ولعل ذلك استحباب، ويدل عليه حديث ابن مسعود وقوله: "إنَّ في الصلاة شغلا"، وبهذا يَحْصُلُ الجمعُ بين الروايات.
وأما ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشافعي (١) (أ) أنه لا يسلّم عليه فإِنْ سلّم [لم] (ب) يستحق جوابا، وعن مالك روايتان (٢) إحداهما كراهة السلام والثانية (جـ) جوازه.
ويدل الحديث على أن الأفعال اليسيرة لا تُكره في الصلاة إذا احتيج إليها.
١٧٢ - وعن أَبي قتادة ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يصلي وهو حامل أمامة بنت زَيْنَب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها" متفق عليه (٣)، ولمسلم: "وهو يؤمُّ الناسَ في المسجد".
في الحديث دلالة على أنَّ حَمْلَ المصلي حيوانًا آدميا أو غيره في الصلاة لا يضرها، وسواء كان ذلك لضرورة أو غيرها (د)، وسواء كان في صلاة فريضة أو غيرها، وسواء كان منفردا أو إمامًا إذ قد صرح في رواية مسلم بكونه (٥) إمامًا، وإذا جاز ذلك في حال الإِمامة جاز في غيرها بالطريق الأولى إذ هي أرفع حالا.

(أ) في جـ: فذهب للشافعي.
(ب) غير موجودة في النسخ، ومثبتة من شرح صحيح مسلم وهي ولازم رأي الشافعي عليه رحمة الله.
(جـ) في جـ: والثاني.
(د) في جـ: أو غيره.
(هـ) في جـ: كونه.

(١) المجموع ٤/ ٣٣ وقال: "لا يجب عليه الرد ويستحب أن يردّ في الحال إشارة"، وفي شرح مسلم كذلك ٢/ ١٧٧.
(٢) عارضة الأحوذي ٢/ ١٦٢، ١٦٣.
(٣) البخاري الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ١/ ٥٩٠ ح ٥١٦، مسلم المساجد باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ١/ ٣٨٥ ح ٤١ - ٥٤٣، أبو داود الصلاة باب العمل في الصلاة ١/ ٥٦٣ ح ٩١٧، النسائي السهو باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة ٣/ ١٠، أحمد ٥/ ٢٩٥ - ٣٠٣ مالك كتاب قَصْر الصلاة باب جامع الصلاة ١٢٣ ح ٨٤.

2 / 347