639

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

١٦٦ - عن معاوية بن الحكم ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" رواه مسلم (١).
هو معاوية بن الحكم السلمي (٢) كان ينزل المدينة وسكن في بني سليم، وعداده في أهل الحجاز. روى عنه ابنه كثير وعطاء بن يسار وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وقد روى عنه مالك في "موطئه" هذا الحديث (٣) وسماه عمر بن الحكم وهو وهَمْ (٤)، وليس في الصحابة مَن يقال له عمر بن الحكم، وإنما عمر بن الحكم من التابعين، مات سنة سبع عشرة ومائة.
وأخرج الحديث أبو داود (أوالنسائي وابن حبان والبيهقي. في الحديث دلالة على أن الذي يصلح في الصلاة أ) إنما هو التسبيح إلى آخره، وكذلك نحوه مِثل سائر أذكار الصلاة المشتهر كونها من الأركان (ب)، ومعناه لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس ومخاطباتهم بقرينة ما نهى عنه في القِصَّة، وهو تشميته للعاطس، فيتضمن الحديث أن الكلام أي التكليم للغير عمدًا مفسد للصلاة سواء كان لحاجة

(أ، أ) ساقط من هـ.
(ب) في هـ: الأذكار.

(١) مسلم الصلاة ١/ ٣٨١ ح ٣٣ - ٥٣٧. (وفيه قصة)، أَبو داود الصلاة باب تشميت العاطس في الصلاة ١/ ٥٧٠ ح ٩٣٠، النسائي السهو باب الكلام في الصلاة ٣/ ١٤، أحمد ٥/ ٤٤٧ - ٤٤٨، البيهقي الصلاة باب (الكلام في الصلاة على وجه السهو) ٢/ ٣٦٠، وأبو عوانة ٢/ ١٤١ - ١٤٢، والدارمي باب النهي عن الكلام في الصلاة ١/ ٣٥٣، المنتقى باب الأفعال الجائزة في الصلاة وغير الجائزة ٨٢ - ٨٣ ح ٢١٢، الطيالسي ١٥٠ ح ١١٠٥، البخاري في جزء القراءة ١٩ ح ٦٩.
(٢) الاستيعاب ١٠/ ١٣١، الإصابة ٩/ ٢٢٩.
(٣) لم أقف عليه في رواية يحيى، ومحمد بن الحسن، والقطعة المطبوعة من رواية ابن زياد.
(٤) التقريب ٢٥٢، الخلاصة ٢٨٢.

2 / 337