637

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

وفيه من الأدب أن المصلي إذا صلى وحده فخلع (أ) نعليه (ب) وضعهما عن يساره فإذا كان معه غيره في الصف وكان عن يمينه وعن يساره ناس فإنه يضعهما بين رجليه.
وفيه أن الفعل اليسير لا يقطع الصلاة.
١٦٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وطيء أحدكم الأذى بخُفَّيْه فطهورهما التراب" أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبان.
وأخرجه ابن السكن والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة (١)، وهو معلول اختلف فيه على (جـ) الأوزاعي [فقال في رواية العباس بن الوليد عنه: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة، وفي محمد بن كثير عنه قال: عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، كذا في "سنن البيهقي" ولفظه "بنعليه" عوض عن (د) "خفيه"، ولفظه "خفيه" (هـ) في "سنن أبي داود"، (و)، وسنده ضعيف.

(أ) في جـ: خلع.
(ب) زاد في جـ: و.
(جـ) ساقطة من جـ وهـ.
(د) ساقطة من جـ.
(هـ) في جـ: خفيفة.
(و) بهامش الأصل وهـ.

(١) أَبو داود الصلاة باب الأذى يصيب النعل ١/ ٢٦٨ ح ٣٨٦، ابن حبان (واللفظ له) باب إزالة القذر من النعل ٨٥ ح ٢٤٩ (موارد)، البيهقي الصلاة باب طهارة الخف والنعل ١/ ٤٣٠.
قلتُ: وهو معلول بالاختلاف فيه على الأوزاعي كما قال الشارح فلم يسم الأوزاعي شيخه إلا أن له شواهد كثيرة وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أن بعضها يقوي بعضها فتنهض للاحتجاج.

2 / 335