619

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

١٥٧ - عن أم سلمة ﵂ أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ ذال: "إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها" أخرجه أبو داود، وصحح الأئمة وقفه (١).
الحديث رواه ممالك وغيره (موقوفًا) (أ).
قال المصنف ﵀: وهو الصواب.
تقدم الكلام فيه في الكلام على حديث عائشة قريبا.
١٥٨ - وعن عامر بن ربيعة قال: كنا النبي ﷺ في ليلة ظلمة، فأشكلت علينا القبلة، فصلينا فلما طلعت الشمس (ب) إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ أخرجه الترمذي وضعفه (٢).
هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن مالك العنزي (٣)، وفي نسبه خِلَاف، وهو

(أ) في النسخ: مرفوعًا، ولعله سبق قلم فقد ساق الشارح هذا الحديث في حديث عائشة السابق وساق قول الحافظ أعله عبد الحق ورجح وقفه وقال هو الصواب. التلخيص ١/ ٢٩١.
(ب) زاد في جـ: و.

(١) أبو داود الصلاة باب في كم تصلي المرأة ١/ ٤٢٠ ح ٦٣١، البيهقي الطهارة باب ما تصلى فيه المرأة من الثياب ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣، مرفوعًا وموقوفا. الحاكم ١/ ٢٥٠ وقال: على شرط البخاري ووافقه الذهبي. قال ابن الجوزي: وفيه مقال وهو: أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفه يحيى وقال أبو حاتم: لا يحتج به والظاهر أنه غلط في رفع هذا الحديث فإن أبا داود قال: قد رواه مالك وابن أبي ذئب وبكر بن نصر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة من قولها ولم يذكر أحد منهم النبي ﷺ. قلت: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني ضعفه ابن عدي وأبو حاتم ويحيي ووثقه جماعة، قال الدارقطني: خالف فيه البخاري الناس وليس هو بمتروك، قلت: هو صالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به. التقريب ٢٠٤، الميزان ٢/ ٥٧٢، وهدي الساري ٤١٧.
(٢) الترمذي الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم ٢/ ١٧٦ ح ٣٤٥، ابن ماجه إقامة الصلاة باب من يصلي لغير القبلة ١/ ٣٢٦ ح ١٠٢٠، الدارقطني باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك ١/ ٢٧٢، البيهقي الصلاة باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد ٢/ ١١، الطيالسي ١٤٦ ح ١١٤٥، أبو نعيم في الحلية ١/ ١٧٩، والحديث ضعيف وسيأتي بيان ذلك.
(٣) الاستيعاب ٦/ ٢٨٧، الإصابة ٦/ ٢٧٧.

2 / 317