618

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

الوجوب بأنه ﷺ صلي في ثوب واحد كان أحد طرفيه على نسائه (١) وهي نائمة، قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به (أ) ويفضل منه ما كان لعاتقه، وفيه نظر، وجنح البخاري إلى أنه يجب إذا كان الثوب واسعا، وإذا كان ضيقا لم يجب شيء منه على العاتق وهو اختيار ابن المنذر (٢).
فائدة: السفر الذي ورد في حديث (٣) جابر هو في غزوة بُوَاط (٤) بضم الموحدة وتخفيف الواو وهي من (ب) أول مغازيه ﷺ.
فائدة أخرى: كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما، روى ابن أبي شيبة (٥) عن ابن مسعود قال: لا يصلين في ثوب واحد وان كان، أوسع ما بين السماء إلى الأرض، ونسب ابن بطال (٦) ذلك لابن عمر ثم قال لم يتابع عليه، ثم استقر الأمر على الجواز.

(أ) في هـ: فيه.
(ب) ساقطة من هـ.

(١) حديث عائشة عند مسلم ١/ ٢٧٧ ح ٢٧٤ - ٥١٤، وأبو داود ١/ ٢٥٩، ح ٣٧٠ وابن ماجه ١/ ٢١٤ ح ٢٥٦، والنسائي ٢/ ٥٥.
(٢) الفتح ١/ ٤٧٢ قلت: وعبارة ابن حجر في الفتح: والظاهر من تصرف المصنف التفصيل بين ..
(٣) يدل على ذلك رواية مسلم: "سرنا مع رسول الله ﷺ في غزوة بطن بُوَاط ٤/ ٢٣٠٤ ح ٧٤٣ - ٣٠٠٩.
(٤) بُوَاط: بضم الباء الموحدة وفتحها وتخفيف ثانيه وآخره طاء مهملة جبل من جبال جهينة. مشارق الأنوار ١/ ١١٦.
(٥) ابن أبي شيبة ١/ ٣١٥، قلت: بل أورد ابن أبي شيبة وعبد الرزاق صورة ذلك فعن أبي سعيد الخدري قال: اختلف أُبي بن كعب وابن مسمود في الصلاة في الثوب الواحد فقال أُبي: ثوب، وقال ابن مسعود: ثوبان. فخرج عليهما عمر فلامهما، وقال: إنه ليسؤوني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد في الشيء الواحد. ابن أبي شيبة ١/ ٣١٣، عبد الرزاق ١/ ٣٥٦ ح ١٣٨٥.
(٦) ابن بطال باب إذا كان الثوب ضيقا.

2 / 316