601

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

فألقاه على بلال، قال: فأذن بلال (قوله) (أ): فألقاه على بلال: ليس المقصود به التأذين وإنما هو تعليم ألفاظه وقد أمره النبي ﷺ بأن يقيم هو.
١٥٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "المُؤذن أمْلَكُ بالأذان، والإِمام أمْلَكُ بالإِقامة" رواه ابن عدي وضعفه (١).
وللبيهقي نحوه عن علي ﵁ من قوله.
الحديث أخرجه ابن عدي في ترجمة شريك القاضي من روايته عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، تفرد به شريك، وقال البيهقي: ليس بمحفوظ، ورواه أبو الشيخ (٢) من طريق أبي (ب) الجوزاء عن ابن عمه وفيه معارك (٣) وهو ضعيف.
قوله: "المؤذن أملك بالأذان" يعني أن ابتداء وقت الأذان موكول إلى المؤذن لأنه أمين على الوقت، والإِمام أملك بالإِقامة: فيه دلالة على أنه لا يقيم إلا بعد إشارة الإِمام بذلك، وفي قوله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" (٤) أي خرجت: أخرجه البخاري (جـ) دلالة على أن للمقيم أن يقيم

(أ) ساقطة من ب.
(ب) في جـ وهـ: ابن.
(جـ) زاد في هـ وجـ: فيه.

(١) الكامل ٤/ ١٣٢٧، قال ابن عدي: هو بهذا اللفظ لا يروي إلا عن شريك من رواية يحيى بن إسحق عنه. ٤/ ١٣٢٧، وفيه شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة صدوق يخطئ كثيرا. الميزان ٢/ ٢٧٠، التقريب ١٤٥، الكواكب ٢٥٠.
(٢) كنز العمال وعزاه إلى أبي الشيخ ٧/ ٦٦٨ ح ٢٠٦٣، التلخيص ١/ ٢٢٣.
(٣) معارك بن عباد، قال البخاري: منكر الحديث، ضعيف، الميزان ٤/ ١٣٣، التقريب ٣٤١، قلت: ضعيف بسنديه ولكن له شاهد من حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم "كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس ولا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه" ١/ ٤٢٣ ح ١٦٠.
(٤) البخاري من حديث أبي قتادة ٢/ ١١٩ ح ٦٣٧، ومسلم ١/ ٤٢٢ ح ١٥٦ - ٦٠٤. وزاد إسحق في روايته حديث معمر وشيبان "حتى تروني خرجت" ح ١٥٦ م.

2 / 299