372

At-Tawdih ar-Rashid fi Sharh at-Tawhid

التوضيح الرشيد في شرح التوحيد

- المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) إِذَا كَانَ الحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى شِرْكٌ؛ فَمَا الجَوَابُ عَنِ الحَدِيْثِ الَّذِيْ فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَوَابِ الأَعْرَابِيِّ الَّذِيْ سَأَلَ عَمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ؛ وَقَالَ فِي آخِرِهِ النَّبِيُّ ﷺ: (أَفْلَحَ وَأَبِيْهِ؛ إِنْ صَدَقَ) (١)، وَأَيْضًا الحَدِيْثِ الآخَرِ فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنِ الَّذِيْ سَأَلَ عَنْ أَيِّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ وَفِيْهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَمَا وَأَبِيْكَ؛ لَتُنَبَّأَنَّهُ)؟ (٢)
وَالجَوَابُ هُوَ مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهٍ:
١) الحَدِيْثُ الأَوَّلُ لَفْظُهُ هَذَا شَاذٌّ، وَالآخَرُ مُنْكَرٌ كَمَا حَقَّقَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ ﵀. (٣)
٢) أَنَّ هَذَا تَصْحِيْفٌ مِنَ الرُّوَاةِ حَيْثُ أَنَّ أَصْلَ الكِتَابَةِ هِيَ بِدَوْنِ تَنْقِيْطٍ؛ فَتَشَابَهَ لَفْظُ (أَبِيْهِ - أَبِيْكَ) مَعَ (اللهِ).
٣) أَنَّ هَذَا مِمَّا يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ العَرَبِ؛ وَلَا تَقْصِدُ حَقِيْقَتَهُ. (٤)
٤) أَنَّهُ كَانَ مَسْكُوْتًا عَنْهُ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ؛ ثُمَّ نُسِخَ بِأَحَادِيْثِ النَّهْي؛ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّهُ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ لَمْ يَنْهَ عَنْ أَشْيَاءَ مِثْلِ (مَا شَاءَ اللهُ وشَاءَ مُحَمَّدٌ) ثُمَّ نُهيَ عَنْهَا، وَهِيَ مِنَ الشِّرْكِ اللَّفْظِيِّ. (٥)
٥) أَنَّ فِيْهِ حَذْفُ مُضَافٍ مُقَدَّرٍ، وَالتَّقْدِيْرُ: (أَفْلَحَ وَرَبِّ أَبِيْهِ).

(١) وَالحَدِيْثُ بِتَمَامِهِ (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ)، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ)، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ)، وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ)، قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ - وَهُوَ يَقُوْلُ -: وَاللَّهِ، لَا أَزِيْدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (أَفْلَحَ وَأَبِيْهِ؛ إِنْ صَدَقَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١١).
(٢) وَالحَدِيْثُ بِتَمَامِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ فَقَالَ: (أَمَا وَأَبِيْكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ. أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ - تَخْشَى الفَقْرَ؛ وَتَأْمُلُ البَقَاءَ - وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠٣٢).
(٣) اُنْظُرِ الضَّعيْفَةَ (٤٩٩٢).
(٤) أَفَادَهُ النَّوَوِيُّ ﵀ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ (١٦٨/ ١).
(٥) كَمَا فِي الحَدِيْثِ (إِنَّ طُفَيْلًا رَأَى رُؤْيَا؛ فَأَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ كَلِمَةً كَانَ يَمْنُعُنِي الحَيَاءُ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، لَا تَقُوْلُوا مَا شَاءَ اللهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ). صَحِيْحٌ. أَحْمَدُ (٢٠٦٩٤) عَنْ طُفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ مَرْفُوْعًا. الصَّحِيْحَةُ (١٣٨).

1 / 372