859

Asl Sifat Salat an-Nabi ﷺ

أصل صفة صلاة النبي ﷺ

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى ١٤٢٧ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

الرياض

..............................................................................

قائمًا؛ لرجع ﷺ؛ ولذلك أمر بالرجوع في هذه الحالة، فهو وحده دليل مستقل على
وجوب التشهد هذا. وهو الحق. وقد ثبت الأمر به في غير ما حديث - كما يأتي -. وقال
الشوكاني (٢/٢٢٨):
" وتجبيره بالسجود دائمًا يكون دليلًا على عدم الوجوب؛ إذا سلمنا أن سجود السهو
إنما يُجبر به المسنون دون الواجب؛ وهو غير مسلّم ".
(٤) فيه أحاديث:
الأول: عن عبد الله ابن بُحَيْنَة أنه قال:
صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى
صلاته ونظرنا تسليمه؛ كبر، ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم.
أخرجه مالك (١/١١٨)، وعنه الإمام محمد (١٠٤)، والبخاري (٣/١٧١)،
ومسلم (٢/٨٣)، وأبو داود (١/١٦٢)، والنسائي (١/١٨١)، والطحاوي (١/٢٥٤)،
والبيهقي (٢/٣٣٣ و٣٤٣ و٣٥٢)، وأحمد (٥/٣٤٥) - كلهم عن مالك - عن ابن شهاب
عن الأعرج عنه.
وأخرجه الترمذي (٢/٢٣٥)، وابن ماجه (١/٣٦٤)، وكذا البخاري (٢/٢٤٦)،
ومسلم، والنسائي (١/١٨٦)، والطحاوي، والبيهقي (٢/١٣٤ و٣٥٢)، وأحمد
(٥/٣٤٦)؛ كلهم من طرق أخرى عن ابن شهاب به. وصححه الترمذي.
ثم أخرجه مالك، وعنه البخاري (٣/٧٢)، ومسلم، والنسائي (١/١٧٥ و٢٧٦)،
والدارمي (١/٣٥٣)، والدارقطني (١٤٤)، والبيهقي (٣٤٠ و٣٤٤)، وأحمد (٥/٣٤٥)؛
كلهم عن يحيى بن سعيد عن الأعرج به.
ثم أخرجه البخاري (٢/٢٤٧) عن جعفر بن ربيعة، والطحاوي عن يحيى بن أبي كثير؛

3 / 861