620Asl Sifat Salat an-Nabi ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - ۱۴۲۰ ه.قناصر الدين الألباني - ۱۴۲۰ ه.قخپرندویمكتبة المعارف للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٧ هـد چاپ کال٢٠٠٦ مد خپرونکي ځایالرياضژانرونهEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•سیمېسوریهاردنالبانیا..............................................................................أنه حكى في سورة ﴿الأَعْرَاف﴾ عن التنوخي القاضي أنه قال في قوله تعالى: ﴿خُذُوازِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾: إن المراد بالزينة رفع اليدينَ في الصلاة! فهذا في هذاالطرف، وذاك في الطرف الآخر ". اهـ.ولقد كانت هذه المسألة وأمثالها مَثَار فتن عظيمة بين الحنفية والشافعية، حتى لقددفعَتْهم إلى وضع القاعدة المشهورة عند الفريقين: (وتكره الصلاة وراء المخالف فيالمذهب) ! وهي كراهة تحريم عند علمائنا، ولا تزال آثار هذه القاعدة بادية في مساجدنا!ففيها المحاريب الأربعة، وترى فيها ناسًا يصلون مع الإمام، وآخرين ينتظرون إمام مذهبهم!حتى لقد قلت مرة لبعض هؤلاء: حي على الصلاة؛ فإنها أقيمت. فكان جوابه أن قال:" إنها لم تُقَمْ لنا؛ إنها للشافعية "! وهم بذلك مخالفون لصريح قوله عليه الصلاةوالسلام:" إذا أقيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة ".رواه مسلم وغيره. وفي لفظ لأحمد:" إلا التي أقيمت ".وليس يضيق على المتعصب أن يحرف معنى الحديث - كما حرف الآية السابقةالذكر -؛ فيقول: إن معنى الحديث: " إذا أقيمت الصلاة ": أي: الصلاة الكاملة. ولماكانت صلاة الشافعية ناقصة الأجر؛ لم يشملنا الحديث، وسلمنا من مخالفته.هكذا يقول بعضهم! وهم مدفوعون بالقاعدة المشار إليها آنفًا؛ ظنًا منهم أنها قاعدةمتفق عليها بين الحنفية؛ لأنه قلما يرى - أو إن شئت قلت: لا يرى - خلافًا فيها.ولذلك أحببت أن أذكر بعض النقول عن بعض أئمتنا مما يخالف هذه القاعدةالمزعومة؛ فقد جاء في مجلة " نور الإسلام " المجلد السادس من السنة الأولى (ج ٦ص ٣٨٨):2 / 622کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ