558

Asl Sifat Salat an-Nabi ﷺ

أصل صفة صلاة النبي ﷺ

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى ١٤٢٧ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

الرياض

بعد التكبيرة الأولى " (١) .

ابن سهل بن حنيف - وكان من كبراء الأنصار، وعلمائهم، وأبناء الذين شهدوا بدرًا مع
رسول الله ﷺ:
أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ أخبره:
أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾
سرًا في نفسه، ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث.
قال الزهري: فذكرت الذين أخبرني أبو أُمامة من ذلك لمحمد بن سُوَيد الفِهْري
فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس محدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على
الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة.
وهذا صحيح أيضًا.
وأخرجه الشافعي في " الأم " (١/٢٣٩ - ٢٤٠) من طريق مَعْمَر عن الزهري مثله،
دون قول الزهري: فذكرت ... إلخ.
وورد الحديث بألفاظ ومعان أخرى عند الحاكم (١/٣٦٠)، وله طريق أخرى عند
الدارقطني (١٩١) - كما بينت ذلك في " التعليقات الجياد " -.
(١) قد ذهب إلى العمل به الشافعية؛ فاتفقوا على أن القراءة بعد التكبيرة الأولى.
وهو قول أحمد؛ قال أبو داود في " مسائله " (١٥٣):
" سألت أحمد عن الدعاء على الميت: قلت: في الأولى بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾؟
قال: نعم. قلت: في الثانية ماذا؟ قال: يصلي على النبي ﷺ. قلت: في الثالثة
الدعاء للميت؟ قال: نعم. قلت: في الرابعة أسلّم؟ أو: أدعو ثم أسلّم؟ قال: تدعو ثم
تسلِّم ". اهـ.

2 / 560