138Asl Sifat Salat an-Nabi ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - ۱۴۲۰ ه.قناصر الدين الألباني - ۱۴۲۰ ه.قخپرندویمكتبة المعارف للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولى ١٤٢٧ هـد چاپ کال٢٠٠٦ مد خپرونکي ځایالرياضژانرونهEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•سیمېسوریهاردنالبانیاالصلاةُ تجاه القبروكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر؛ فيقول:" لا تجلسوا (١) .......................................الجمل، ولا بين مرور الكلب الأسود، والكلب الأحمر أو غيره، وقد فَرَّقَ الشارع بينهمانصًّا؛ فكل جمعٍ يؤدي إلى إبطال وإلغاء ما قيده الشارع فهو غير مقبول، وهو علىصاحبه مردود؛ فالحق ما ذهب إليه مَنْ ذكرنا في أول البحث من بطلان الصلاة بمرورالمرأة الحائض، والحمار، والكلب الأسود.وأما الكافر، والمجوسي، والخنزير، واليهودي، والنصراني؛ فالقول بذلك متوقف علىثبوت ذلك عنه ﷺ، وقد علمت - مما سبق - أن حديث الكافر منقطع، وحديث الخنزيروغيره مشكوك في رفعه؛ فلا حجة في ذلك حتى يتصل سنده، ويرفع يقينًا متنه.(١) فيه دلالة على تحريم القعود على القبور؛ لأنه الأصل في النهي، وهو مذهبالجمهور فيما حكاه الصنعاني في " سبل السلام " (٢/١٥٧)، والشوكاني في " النيل "(٤/٧٥)، والصواب أن مذهبهم الكراهة - كما نقله النووي في " المجموع " (٥/٣١٢)عنهم، وابن الجوزي فيما ذكره الحافظ في " الفتح " (٣/١٧٤) -، والحق: إنه حرام؛ لماذكرنا من أن أصل النهي التحريم، ولم يرد شيء يخرجه منه إلى الكراهة، بل جاء مايؤكده؛ وهو:ما رواه أبو هريرة عنه ﷺ أنه قال:" لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده؛ خير له من أنيجلس على قبر ".أخرجه مسلم (٣/٦٢)، وأبو داود (٢/٧١)، والنسائي (١/٢٨٧)، وابن ماجه(١/١/٤٧٤)، وأحمد (٢/٣١١ و٣٨٩ و٤٤٤) .1 / 140کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ