326

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

33

قاعدة

ما يبيح المحذورات تارة يكون بإكراه وتارة بمرض .

أما المرض : فالمعتبر فيه في أكل الميتة ، واستباحة مال الغير خوف الهلاك ويكفي في الخوف غلبة الظن ، ولا يشترط أن يكون الخوف من الموت ، بل يكفي فيه الخوف بأي وجه كان ، حتى لو خاف الضعف عن المشي والركوب حتى ينقطع عن الرفقة كفى ، وكذلك ما يغيب حسه ، ولا يكفي الجوع القوي ، ولا أن يشرف على الهلاك ، بحيث لا ينفع المتناول فإنه حينئذ يحرم ، وفي خوف طول المرض وجهان أو قولان ؛ أشبههما الحل .

وفي التيمم : إن خاف فوات الروح ، أو فوات عضو اعتبر ، وإن خاف من برد أو حر أو جرح لم يصح، وإن خاف مرضا مخوفا فطريقان ؛ الأصح : الإباحة وإن خاف طول المرض، فوجهان ، كالوجهين في الميتة ، ومنشؤهما : أن المعتبر هل هو خوف الهلاك أو خوف الضرر الظاهر " والشين القبيح في الباطن لا يكفي، وفي الظاهر : وجهان . رجح بعضهم الاكتفاء .

وفي الإفطار ، اتفق الأصحاب على أن خوف الهلاك لا يشترط ، قال الإمام في النهاية : الوجه المعتبر أن يتضرر بالصوم ضررا يمنعه من التصرف في المأرب وكان بعض أهل عصري يعلقه بمشقة السفر ويقول: إن كلا منهما مبيح، ولعل والدي حكاه عن شيخه أبي محمد بن عبدالسلام .

قلت: قال في النهاية في كتاب النكاح : في الفطر للمعالجة ونحوه أنه يعتبر

مخ ۳۳۷