اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اشباه و نظایر
Ibn al-Wakil (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
فقال: لو شهد شاهدان أنه رهن بألف ثم بألفين لم يحكم بأنه رهن بألفين مالم يصرحا بأن الثاني كان بعد الفسخ الأول .
ومنها : قال الماوردي - في كتاب التفليس - فيما إذا ثبت إعسار المفلس ، ثم ادعى الغريم أنه استفاد مالا وأيسر ، وأقام بذلك بينة نظر ، إن قالوا: نشهد أنه قدا سر لم يحكم بشهادتهم حتي يذكروا بأنه صار موسرا ويصفوه إن كان غائبا ويعينوه إن كان حاضرا ، ثم وإن شهدوا له بملك ذلك التالف لم يحتج إلى سؤاله ، ويقسمه بين غرمائه .
ويقرب من هذا المقام أنا إذا قلنا بقبول إقرارها بالنكاح - كما هو الجديد - فهل ينفي إطلاق الإقرار أم لا بد أن يفصل فتقول : "زوجني منه ولي بشاهدين عدلين برضاي" ، إن كان رضاها معتبرا ، فيه وجهان بناء على أن دعوى النكاح هل تسمع مطلقة أم يجب التفصيل ، والأصح : الثاني على أن الخلاف في الدعوى المتعلقة ل بالمال من العقود كالبيع والإجارة والهبة ، فابن سريج على اشتراط التفصيل ، وذكر الشروط كالنكاح ، والثاني : إن تعلق العقد بجازمة اشترط احتياطا للبضع ، وإلا فلا، والأصح : الثالث وهو المحكي عن النص - عدم الاشتراط مطلقا لخفة هذا الباب عن باب النكاح . والله أعلم .
مخ ۳۳۶