591

الأسئلة والأجوبة الفقهية

الأسئلة والأجوبة الفقهية

شمېره چاپونه

العاشرة

د چاپ کال

١٤١٢ هـ

متفق عليه. خامسًا: اجتناب النجاسة. سادسًا: الطهارة من الحدث لغير طفل؛ لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه» رواه الترمذي والأثرم.
وقوله ﷺ لعائشة لما حاضت: «أفعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تتطهري» رواه البخاري ومسلم.
وقال في «الاختيارات الفقهية»: والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلًا، وما روى أن النبي ﷺ لما طاف توضأ، فهذا لا يدل؛ فإنه كان يتوضأ لكل صلاة (من ص ١١٩).
سابعًا: تكميل السبع؛ لأن النبي ﷺ طاف سبعًا فيكون تفسير لمجمل قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيقِ﴾ فيكون ذلك الطواف المأمور به، وقد قال ﷺ: «خذوا عني مناسككم»؛ فإن ترك من السبع ولو قليلًا لم يجزئه، وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيقِ﴾ يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه؛ لقوله ﷺ: «الحجر من البيت» متفق عليه.
ثامنًا: جعل البيت عن يساره؛ لحديث جابر «أن النبي ﷺ لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا» رواه مسلم والنسائي.
تاسعًا: كونه ماشيًا مع القدرة فلا يجزي طواف الراكب لغير عذر؛ لحديث: «الطواف بالبيت صلاة».
ولما ورد عن أم سلمة ﵂ قالت: شكوت إلى النبي ﷺ أني أشتكي، فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» متفق عليه.

2 / 297