823

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خپرندوی

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

السعودية

فأمر الناس بأربع على الجنازة) (^١)، وعن أبي وائل قال: (كانوا يكبرون على عهد رسول الله ﷺ سبعًا وخمسًا وستًا -أو قال: أربعًا - فجمع عمر بن الخطاب ﵁ أصحاب رسول الله ﷺ، فأخبر كل رجل بما رأى، فجمعهم عمر ﵁ على أربع تكبيرات كأطول الصلاة) (^٢)، وجاء عن إبراهيم النخعي: (قدم رجل من أصحاب معاذ، فكبر على جنازة خمسًا، فعجب منه أصحاب عبد الله، فقال عبد الله: كل ذلك قد كان أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا،

(^١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٣٠) قال: حدثنا يحيى، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر به، قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٢٠٢): (بإسناد صحيح)، ولسعيد متابعة كما في الأثر الآتي عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو من كبار التابعين.
(^٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٣٠)، والبيهقي في الكبرى (٦٩٤٧) من طريق سفيان، قال حدثني عامر بن شقيق الأسدي، عن أبي وائل به، قال ابن حزم في المحلى (٣/ ٣٤٧): (الخبر لا يصح؛ لأنه عن عامر بن شقيق وهو ضعيف)، قلت: عامر حديثه مما يحتمل التحسين، ولذلك قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٢٠٢): (روى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله ﷺ سبعًا وستًا وخمسًا وأربعًا، فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة).

1 / 824