818

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خپرندوی

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

السعودية

المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين:
أبرز من قال بهذا الرأي من المعاصرين:
الألباني (ت ١٤٢٠) (^١)، وابن عثيمين (١٤٢١) (^٢)، وابن جبرين (ت ١٤٣٠) (^٣)، ومحمد بن علي الإثيوبي (^٤).

(^١) قال في أحكام الجنائز ص (١١١): (ويكبر عليها أربعًا أو خمسًا، إلى تسع تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي ﷺ فأيها فعل أجزأه، والأولى التنويع، فيفعل هذا تارة، وهذا تارة، كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها، وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع؛ لأن الأحاديث فيها أكثر).
(^٢) قال في الشرح الممتع (٥/ ٣٣٩): (وقوله: «أربعٌ» أي: لا تقل عن أربع، وله الزيادة إلى خمس، وإلى ست، وإلى سبع، وإلى ثمان، وإلى تسع كل هذا ورد. لكن الثابت في صحيح مسلم إلى خمس … ولهذا ينبغي للأئمة أحيانًا أن يكبروا على الجنازة خمس مرات إحياءً للسنة)، وفي فتاويه (١٧/ ١٣٤): (تكبيرات الجنازة تكون أربعًا وتكون خمسًا، وقد وردت أحاديث أوصلتها إلى السبع، لكن الثابت في صحيح مسلم إلى الخمس فيكبر أربعًا، أو خمسًا، والذي ينبغي أن يكبر الإنسان في أكثر أحيانه أربعًا).
(^٣) قال في الدرر المبتكرات شرح أخصر المختصرات (١/ ٤٤٣): (التكبير على الجنائز أربع تكبيرات، ولكن قد يجوز عند المناسبة الزيادة عليها، فقد روي التكبير خمسًا وروي ستًا وأكثر ماروي سبعًا).
(^٤) قال في ذخيرة العقبى (١٩/ ٣٠١): (الأولى أن يكبّر أربعًا، فلو بلغ خمسًا، فلا بأس، لصحة الحديث بذلك).

1 / 819